مؤدى نصوص القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح أن اللجنة التنفيذية هي صاحبة السلطة في تحديد مدة البعثة ومد مدتها وإنهائها - قراراتها في هذا الشأن لابد أن تكون مستندة إلى سبب مشروع وبمنأى عن إساءة استعمال السلطة ومحققه للصالح العام وإلا وقعت باطلة جديرة بالإلغاء.
الحكم كاملاً