الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بعثات » للبعثات">اللجنة التنفيذية للبعثات » التنفيذية » سلطاتها » 
       

مؤدى نصوص القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح أن اللجنة التنفيذية هي صاحبة السلطة في تحديد مدة البعثة ومد مدتها وإنهائها - قراراتها في هذا الشأن لابد أن تكون مستندة إلى سبب مشروع وبمنأى عن إساءة استعمال السلطة ومحققه للصالح العام وإلا وقعت باطلة جديرة بالإلغاء.

الحكم كاملاً