طلب الجهة الإدارية الحكم بالفوائد القانونية المستحقة على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عملاً بحكم المادة 226 من القانون المدني .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net