إذا كان الثابت أن المدعى عليه الثاني قد كفل المدعى عليه الأول لدى تقدمه للالتحاق بالمدرسة الثانوية للبريد في رد نفقات تعليمه وثمن الكتب والأدوات وقيمة المكافآت التي تمنح له.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net