للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إلا أن هذا لا يعني إضفاء صفة القرار الولائي على القرار الصادر من المحكمة بوقف الدعوى أو تجريده من طبيعته كحكم قضائي وإن صدر خلال نظر الدعوى دون أن ينهي الخصومة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net