الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

للنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة لمحاكمة العامل تأديبياً ومجازاته عن الفعل المنسوب إليه - للمحكمة التأديبية سلطة توقيع الجزاء المناسب على العامل حتى لو كان هذا الجزاء من بين الجزاءات التي تملك الشركة توقيعها .

الحكم كاملاً

المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في شئون تأديب العاملين مما يقتضى منها التصدي للفصل في جميع الاتهامات التي اشتمل عليها تقرير الاتهام .

الحكم كاملاً

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بعزل أحد العاملين من الدرجة التاسعة بالهيئة - عدم جواز النعي بانعدام هذا القرار بمقولة صدوره من رئيس مجلس إدارة الهيئة غصباً لسلطة المحكمة التأديبية صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن.

الحكم كاملاً