الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للسنة المالية 62/ 1963 وتسوية حالات موظفي الهيئة تقضي بأن تسوى حالات موظفي الهيئة الموجودين في الخدمة في 1/ 7/ 1962 على الدرجات والاعتمادات الموزعة بموجب هذا القرار ووفقاً للقواعد المبينة بها .

الحكم كاملاً