إسقاط الجنسية المصرية عن المصري لدخوله في جنسية دولة أخرى دون إذن سابق - رد الجنسية المصرية إليه لا يرتب أي أثر في الماضي - متى ثبت أن الطاعن خلال الفترة ما بين إسقاط الجنسية وردها إليه كان غير مصرياً فإنه يسري في شأنه القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.
الحكم كاملاً