الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 25 مكرر من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1978 تقضي بأن يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة في كشف أقدمية واحد مع احتساب أقدمية لهم في المرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات التي تخرجوا فيها بنجاح وسنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 61 لسنة 1964 الخاص بهيئة الشرطة - إعمال حكم المادة 18 من هذا القانون بجواز رد أقدمية الضابط الذي تأخر بسبب تخطية إذا كان التقريران المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التي سبق تخطيه عند الترقية إليها بدرجة لا تقل عن جيد جداً ليس سحباً للقرار الذي تضمن تخطيه.

الحكم كاملاً