فقد الأولاد القصر للجنسية العربية اذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة - اجازة اختيارهم جنسيتهم الأصلية عند بلوغهم سن الرشد بموجب المادة 18 من القانون رقم 82 لسنة 1958 - لا يصدق على الأولاد الذين ولدوا لأب أصبح أجنبيا نتيجة تجنسه بجنسية أجنبية .
الحكم كاملاً