الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات هي صاحبة الاختصاص في الرقابة على الواردات المبينة بالكشف رقم 11 الخاص بالسلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات ومنها الأسماك المجمدة - قرار وزير الصحة برفض الرسالة يعتبر نهائياً وملزماً للهيئة والمستورد.
الحكم كاملاً