المشرع قد عهد إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية اختصاص تأديب المأذونين
طبيعة القرارات التأديبية التى تصدرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية فيما يتعلق بتأديب المأذونين ومن جهة كون سلطتها فى إصدارها قطعية أو غير قطعية تختلف فى التكييف القانونى بحسب نوع الجزاء.
ولئن كان المأذون من الموظفين العموميين إلا أن وظائف المأذونين لم ترد في الموازنة العامة، وعليه فإنه لا تسري أحوال سقوط الدعوى التأديبية على الدعاوى التأديبية التي تقام ضد المأذونين.
تختلف طبيعة القرارات التأديبية التي تصدرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بالمأذونين من حيث تكييفها القانوني .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net