الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » مأذون » المأذونين">تأديب المأذونين » 
       

المشرع قد عهد إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية اختصاص تأديب المأذونين

الحكم كاملاً

طبيعة القرارات التأديبية التى تصدرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية فيما يتعلق بتأديب المأذونين ومن جهة كون سلطتها فى إصدارها قطعية أو غير قطعية تختلف فى التكييف القانونى بحسب نوع الجزاء.

الحكم كاملاً

ولئن كان المأذون من الموظفين العموميين إلا أن وظائف المأذونين لم ترد في الموازنة العامة، وعليه فإنه لا تسري أحوال سقوط الدعوى التأديبية على الدعاوى التأديبية التي تقام ضد المأذونين.

الحكم كاملاً

تختلف طبيعة القرارات التأديبية التي تصدرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بالمأذونين من حيث تكييفها القانوني .

الحكم كاملاً