الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مناط استرداد الزوجة جنسيتها المصرية أن تكون قد فقدتها في إحدى حالتين: الأولى: دخول الزوج المصري في جنسية أجنبية بعد الإذن له بذلك وإعلان الزوجة رغبتها في الدخول في الجنسية الجديدة - الثانية: زواج المصرية من أجنبي وإعلانها رغبتها في الدخول في جنسية الزوج.

الحكم كاملاً

وجوب استمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ إعلان وزير الداخلية بالرغبة في كسب الجنسية - وفاة الزوج خلال السنتين يعني إنهاء الزوجية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً