مناط استرداد الزوجة جنسيتها المصرية أن تكون قد فقدتها في إحدى حالتين: الأولى: دخول الزوج المصري في جنسية أجنبية بعد الإذن له بذلك وإعلان الزوجة رغبتها في الدخول في الجنسية الجديدة - الثانية: زواج المصرية من أجنبي وإعلانها رغبتها في الدخول في جنسية الزوج.
الحكم كاملاً