المواد 10 و12 و24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.الحكمة من التظلم الوجوبي هي الرغبة في التقليل من المنازعات .
إغفال إعلان المدعي بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى - بطلان الحكم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net