لا تعتبر الأندية الرياضية من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض امتيازات السلطة العامة والتزامها بالتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية المختصة لتسير عليه في مباشرتها لنشاطها وخضوعها لإشرافها وقيامها على تحقيق أغراض النفع العام كما نص القانون.
الحكم كاملاً