الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا تعتبر الأندية الرياضية من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض امتيازات السلطة العامة والتزامها بالتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية المختصة لتسير عليه في مباشرتها لنشاطها وخضوعها لإشرافها وقيامها على تحقيق أغراض النفع العام كما نص القانون.

الحكم كاملاً

نادي المحلة الكبرى الرياضي ونادي طنطا الرياضي - لا يعتبران من الهيئات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر 11/ 5/ 1947 - المدة التي تقضي في أي منهما لا تضم إلى مدة الخدمة بالتطبيق لهذا القرار.

الحكم كاملاً