يتعين لاستحقاق عضو إحدى الهيئات القضائية المعاملة المقررة لنائب الوزير طبقاً لأحكام المادة (31) من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن يكون شاغلاً لوظيفة نائب رئيس محكمة استئناف .
يشترط للإفادة من المعاش المستحق عن الأجر المتغير طبقاً للقانون رقم 107 لسنة 1987 ما يلي:1 - أن يكون خدمة العامل قد انتهت في إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) .
صدور القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية بمقدار 10 % إلى المعاشات - سريانه على أصحاب المعاشات التي تمت تسويتها وفقاً لأحكام القرار رقم 479 لسنة 1957 لتوافر العلة في منح هذه الإعانة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net