أوكل الدستور إلى الدولة التوفيق بين واجبات المرأة باعتبارها زوجة وأم وبين عملها بما يكفل مساواتها بالرجل في نطاق الشريعة الإسلامية وما يحمله من مبادئ وثوابت - شرط موافقة الممثل القانوني لغير كامل الأهلية للحصول على جواز سفر أو للإضافة على جواز سفر الأم.
الحكم كاملاً