المشرع نظم إجراءات تسليم الأصناف المستوردة على أساس التمييز بين الاستلام المؤقت والاستلام النهائي - الاستلام المؤقت يتم بمعرفة أمين المخازن بصفة مؤقتة إلى حين اجتماع لجنة الفحص - لا يترتب على الاستلام المؤقت إنهاء المسئولية من الأصناف الموردة فتبقى تبعة الهلاك أو العجز على عاتق المورد ولا تنتقل إلى الجهة المتعاقدة.
الحكم كاملاً