الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أزهر » للأزهر">العاملون بالإدارة القانونية للأزهر » القانونية » بالإدارة » ترقيتهم » 
       

إن المشرع أناط بلجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة منها إبداء الرأي في ترقيات أعضاء الإدارات القانونية وأن رأي هذه اللجنة ليس ملزماً للسلطة المُختصة إلا أن إغفال عرض توصياتها وانفراد السلطة المختصة بالفصل فيها يؤدي إلى بطلان القرار الذي يصدر في هذا الشأن.

الحكم كاملاً