الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

طبقاً للمادة (22) من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس فإن الترقية إلى جميع الوظائف بهيئة قناة السويس تكون بالاختيار للكفاءة دون التقيد بالأقدمية وأن مجلس إدارة الهيئة يختص بالنظر في الترقيات لشغل وظيفة رئيس قسم وما يعادلها

الحكم كاملاً

المادة (22) من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس جعلت مناط الترقية فى جيمع الوظائف بالاختيار للكفاية دون التقيد بالأقدمية.

الحكم كاملاً