طبقاً للمادة (22) من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس فإن الترقية إلى جميع الوظائف بهيئة قناة السويس تكون بالاختيار للكفاءة دون التقيد بالأقدمية وأن مجلس إدارة الهيئة يختص بالنظر في الترقيات لشغل وظيفة رئيس قسم وما يعادلها
المادة (22) من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس جعلت مناط الترقية فى جيمع الوظائف بالاختيار للكفاية دون التقيد بالأقدمية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net