يجب أن يكون التدخل في الدعوى من صاحب المصلحة فيه وهو إما تدخل انضمامي يبدي فيه المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما - أو تدخل هجومي يطلب فيه الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة.
الحكم كاملاً