الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إستيلاء » البور">الاستيلاء على الأراضي البور » الأراضي » على » التعويض المستحق عنه » المستحق » 
       

يتم تقدير التعويض المستحق عن الاستيلاء على الأراضي البور غير الخاضعة لضريبة عقارية لبوارها أو المربوطة بضريبة عقارية لا تجاوز فئتها جنيهاً واحداً بواسطة اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة - يعتبر هذا التقدير نهائياً بمجرد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

الحكم كاملاً