يتم تقدير التعويض المستحق عن الاستيلاء على الأراضي البور غير الخاضعة لضريبة عقارية لبوارها أو المربوطة بضريبة عقارية لا تجاوز فئتها جنيهاً واحداً بواسطة اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة - يعتبر هذا التقدير نهائياً بمجرد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
الحكم كاملاً