الحالة الظاهرة - مظاهرها - الحالة الظاهرة ليست لها حجية قطعية في إثبات الجنسية إذا توافرت الدلائل على انتفاء ثبوتها - لا تكفي هذه المظاهر طالما لم يثبت التقرير بطلب الجنسية المصرية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net