لم يحدد المشرع أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر, وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الذي استقر على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة صفات يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قالة السوء
الحكم كاملاً