الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » الدولة">هيئة قضايا الدولة » قضايا » أعضائها » أعضائها">تعيين أعضائها » 
       

أفصح الدستور صراحة أن حق المواطنين في العمل لا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره، فلا يرخص لجهة الإدارة في إطار أحكام القوانين واللوائح المنظمة أن تتدخل بقرار إداري يعطل هذا الحق منها

الحكم كاملاً

لم يحدد المشرع أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر, وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الذي استقر على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة صفات يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قالة السوء

الحكم كاملاً

خلا قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة من نص ينظم ترتيب أقدمية المعينين بقرار جمهوري واحد خاصة إذا كانوا دفعة واحدة

الحكم كاملاً

تتمتع اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية بسلطة تقديرية في اختيار من توافرت فيه الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية

الحكم كاملاً

تعيين محام بالقطاع العام عضواً بإدارة قضايا الحكومة هو تعيين مبتدأ منبت الصلة بالوظيفة السابقة يقوم على شروط وصلاحيات خاصة وينشئ مركزاً قانونياً جديداً غير الذي كان يحكم العضو في الجهة السابقة.

الحكم كاملاً