الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » الدولة">هيئة قضايا الدولة » قضايا » أعضائها » 
       

الملاحظة التى توجه إلى عضو الهيئة القضائية، التى تتضمن توجيه نظر العضو إلى مسلك غير لائق صدر عنه وإرشاده إلى ما ينبغى عليه عمله لتلافى ذلك مستقبلاً

الحكم كاملاً

عضو هيئة قضايا الدولة إنما يكون مسئولاً عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى

الحكم كاملاً

ثر الحكم بعدم دستورية إسناد الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة للجنة التأديب والتظلمات.

الحكم كاملاً

المادة 31 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.

الحكم كاملاً

المادة (31) من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.

الحكم كاملاً