الملاحظة التى توجه إلى عضو الهيئة القضائية، التى تتضمن توجيه نظر العضو إلى مسلك غير لائق صدر عنه وإرشاده إلى ما ينبغى عليه عمله لتلافى ذلك مستقبلاً
عضو هيئة قضايا الدولة إنما يكون مسئولاً عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى
ثر الحكم بعدم دستورية إسناد الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة للجنة التأديب والتظلمات.
المادة 31 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.
المادة (31) من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net