قواعد تقدير كفاية أعضاء النيابة الإدارية - ورودها في الفصل السادس من اللائحة الداخلية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 - لم تشترط أن يشتمل التقرير على فحص أعمال العضو فترة معينة أو أن يكون عن أعمال سنة كاملة وأن يعرض على لجنة شئون الأعضاء الفنيين للنيابة الإدارية لاعتماده.
الحكم كاملاً