الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ن » ادارية">نيابة ادارية » أعضاؤها » الكفاية">تقدير الكفاية » 
       

قواعد تقدير كفاية أعضاء النيابة الإدارية - ورودها في الفصل السادس من اللائحة الداخلية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 - لم تشترط أن يشتمل التقرير على فحص أعمال العضو فترة معينة أو أن يكون عن أعمال سنة كاملة وأن يعرض على لجنة شئون الأعضاء الفنيين للنيابة الإدارية لاعتماده.

الحكم كاملاً