الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن تقدم المدعي بطلب أصلي وآخر احتياطي لا يترتب عليه اعتبار الدعوى مشتملة على طلبات متعددة يتعدد الرسم المستحق على كل منها ذلك أن المدعي لا يطلب الحكم له بالطلبين معاً وإنما يطلب الحكم بطلب واحد منهما فقط واختيار أحدهما بصفة أصلية والآخر بصفة احتياطية في حالة رفض الطلب الأصلي.

الحكم كاملاً