الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » الحكومة">إدارة قضايا الحكومة » قضايا » أعضائها » تعيينهم » التعيين">شروط التعيين » 
       

عدم اشتراط الحصول على مؤهل معين في القانون رقم 1 لسنة 1923 الخاص بتنظيم أعمال قضايا الحكومة - الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الشأن - ضرورة الحصول على مؤهل عال - إجازة القضاء الشرعي من قبيل المؤهلات العالية التي ترشح للتعيين في ظل القانون رقم 1 لسنة 1923.

الحكم كاملاً

اشتراط القانون رقم 113 لسنة 1946 الحصول على ليسانس الحقوق - تطبيق هذا الحكم يكون بالنسبة لمن يعين منذ العمل بأحكام القانون المذكور - لا محل للمنازعة في صلاحية من عين قبل ذلك ولم يكن حاصلاً على المؤهل المذكور للبقاء في وظيفته، وإلا كان في ذلك تطبيق للقانون بأثر رجعي.

الحكم كاملاً