الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ضباط الاحتياط الذى تخطى فى الترقية تعدل أقدميته فى حالة ترقيته بحيث يسبق فى أقدمية الدرجة أو الدرجات المرقى اليها من تخطاه اذا تساويا فى مدة الخدمة والمؤهل الدراسى

الحكم كاملاً

ان هذه المحكمة قد جرى قضاؤها على أن افادة ضابط الاحتياط من ميزة تعديل الأقدمية بحسب نصوص القانون رقم 472 لسنة 1955 فى ضوء مذكرته الايضاحية متوقفة على توافر الشروط .

الحكم كاملاً

القانون رقم 472 لسنة 1955 - عموم نصه وشموله لتعديل أقدمية ضباط الاحتياط الذين تخطوا قبل أول يوليه سنة 1952 - التسوية فى ذلك بين من تخطى منهم قبل العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من فبراير سنة 1940 أو قبل ذلك.

الحكم كاملاً

أن افادة ضابط الاحتياط من ميزة تعديل الأقدمية بحسب نصوص القانون رقم 472 لسنة 1955 سالف الذكر فى ضوء مذكرته الايضاحية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 472 لسنة 1955 في شأن أقدمية ضباط الاحتياط - تعديله أقدمية الموظفين ضباط الاحتياط التي استقرت بسقوط قراري مجلس الوزراء الصادرين في 9 - 2 - 1947، 19 - 9 - 1948 في مجال التطبيق الزمني من تاريخ العمل بقانون موظفي الدولة - لا محل لتطبيق قراري مجلس الوزراء سالفي الذكر من هذا التاريخ.

الحكم كاملاً

القانون رقم 472 لسنة 1955 في شأن أقدمية ضباط الاحتياط - اقتصار أثره على تعديل الأقدمية دون الترقية - عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية الاعتبارية التي رتبها هذا القانون للطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل العمل به .

الحكم كاملاً

إن المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 نصت على أن الأقدمية في الدرجة تعتبر من تاريخ التعيين فيها ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه "يعمل في المسائل المتعلقة بنظام موظفي الدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون. وتسري أحكامه على موظفي وزارة الأوقاف والجامع الأزهر والمعاهد الدينية، ويلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام".

الحكم كاملاً

إن إفادة ضابط الاحتياط من ميزة تعديل الأقدمية بحسب نصوص القانون رقم 472 لسنة 1955 في ضوء مذكرته الإيضاحية تستوجب توافر الشروط الآتية: (1) أن يحصل تخطي الضابط في الترقية - سواء بالأقدمية أو بالاختيار - بزميل أحدث منه في الأقدمية ولو وقع هذا التخطي أثناء قيام الضابط بأعباء الوظيفة المدنية ما دام اسمه مقيداً في كشوف ضباط الاحتياط.

الحكم كاملاً