أعطى المشرع ضباط الاحتياط أفضلية عند الترقية بالاختيار اذا تساوى مع المرشحين لهذه الترقية من غير ضباط الاحتياط - يشترط لأعمال هذه الأفضلية أن يكون ضابط الاحتياط متساويا مع المرشحين فى مرتبة الكفاية والأقدمية فى الدرجة المرقى منها .
القانون رقم 472 لسنة 1955 في شأن أقدمية ضباط الاحتياط - اقتصار أثره على تعديل الأقدمية دون الترقية - عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية الاعتبارية التي رتبها هذا القانون للطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل العمل به .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net