الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » العمل">انقطاع عن العمل » عن » 
       

أجاز المشرع لجهة الإدارة مواجهة انقطاع العامل عن عمله دون مبرر مشروع بأحد إجراءين: إما اعتبار العامل مستقيلاً تأسيسًا على قرينة أن ترك العامل للعمل على هذا النحو يعبر عن رغبته في هجر العمل والاستقالة منه

الحكم كاملاً

اعارة المدعى لاحدى الجامعات بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات - طلب تجديد اعارته للسنة الخامسة - رفض تجديد الاعارة واخطار المدعى بضرورة العودة لاستلام عمله والا اعتبر منقطعا عن العمل .

الحكم كاملاً

كيفية حساب مدة غياب العامل عن العمل عشرين يوماً غير متصلة - العبرة بمدة اثني عشر شهراً دون ارتباط ببداية السنة الميلادية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

أن انقطاع المدعى عن عمله بعذر المرض لم يقم عليه أى دليل من عيون الأوراق اذ الثابت أنه طلب احالته الى الكشف الطبى فقامت المدرسة بتحويله الى الادارة الصحية.

الحكم كاملاً

موظف - انقطاعه عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية - عدم تقديم أسباب تبرر الانقطاع أو تقديم أسباب رفضتها الإدارة - اعتبار خدمته منتهية

الحكم كاملاً