استحقاق الصحفي للعلاوة يكون على أساس تاريخ التعيين في المؤسسة الصحفية أو تاريخ القيد بجداول نقابة الصحفيين أيهما أسبق - يعتد بمدة الاشتغال بالأعمال الصحفية في أي من المؤسسات الصحفية التابعة للاتحاد الاشتراكي بشرط أن تكون متصلة بمدة الخدمة الحالية.
الحكم كاملاً