ناط المشرع بلجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة منها إبداء الرأي في ترقيات أعضاء الإدارات القانونية - إغفال عرض القرارات الصادرة في هذا الشأن على تلك اللجنة وانفراد السلطة المختصة بالقرار يؤدي إلى بطلان هذا القرار.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net