الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » الدولة">هيئة قضايا الدولة » قضايا » أعضائها » أعضائها">تأديب أعضائها » 
       

واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة - دفاع العضو عن حقه لا يشكل مخالفة، مادام ملتزمًا بأحكام القانون.

الحكم كاملاً

حق الهيئة في إعادة محاكمة عضو هيئة قضايا الدولة مرة أخرى يتعين أن يتم خلال الميعاد المقرر قانونًا لإقامة الدعوى التأديبية ضده وهو ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم الذي ألغي بموجبه القرار التأديبي

الحكم كاملاً

التنبيه - فى حد ذاته - لا يُعد جزاءً من الجزاءات التى نصت عليها المادة (76) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1986

الحكم كاملاً

المشرع حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة قضايا الدولة وحصرها في ثلاثة جزاءات، هي : الإنذار، واللوم، والعزل. وأجاز لرئيس الهيئة ورؤساء القطاعات ورؤساء الأقسام

الحكم كاملاً

استحدث المشرع أوضاعاً جديدة في شأن تأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة والنظر في قضايا الإلغاء والتعويض المتعلقة بشئونهم - ناط المشرع بلجنة التأديب والتظلمات بالهيئة اختصاصات محددة - اختصاص اللجنة رهين بثبوت الانتماء الواقعي لعضوية الهيئة.

الحكم كاملاً