واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة - دفاع العضو عن حقه لا يشكل مخالفة، مادام ملتزمًا بأحكام القانون.
حق الهيئة في إعادة محاكمة عضو هيئة قضايا الدولة مرة أخرى يتعين أن يتم خلال الميعاد المقرر قانونًا لإقامة الدعوى التأديبية ضده وهو ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم الذي ألغي بموجبه القرار التأديبي
التنبيه - فى حد ذاته - لا يُعد جزاءً من الجزاءات التى نصت عليها المادة (76) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1986
المشرع حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة قضايا الدولة وحصرها في ثلاثة جزاءات، هي : الإنذار، واللوم، والعزل. وأجاز لرئيس الهيئة ورؤساء القطاعات ورؤساء الأقسام
استحدث المشرع أوضاعاً جديدة في شأن تأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة والنظر في قضايا الإلغاء والتعويض المتعلقة بشئونهم - ناط المشرع بلجنة التأديب والتظلمات بالهيئة اختصاصات محددة - اختصاص اللجنة رهين بثبوت الانتماء الواقعي لعضوية الهيئة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net