المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تقضي بإعادة تسوية المعاشات لمن انتهت خدمتهم من بعض الطوائف قبل 11/ 3/ 1963 ومنهم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي شريطة تقديم طلب بذلك إلى وزير الخارجية في خلال 90 يوماً من تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي .
الحكم كاملاً