استحقاق علاوة تشجيعية للحصول أثناء الخدمة على درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى - القرار الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات بتقييم المؤهلات العلمية الأجنبية ومعادلتها بالشهادات الممنوحة من الجامعات المصرية هو قرار كاشف عن المركز القانوني الذي أكتس
الحكم كاملاً