مدى جواز احتفاظ عضو النيابة بمرتبه الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة قبل التحاقه بالنيابة.
لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات العضو عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net