الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ن » ادارية">نيابة ادارية » أعضاؤها » أعضائها">مرتبات أعضائها » 
       

مدى جواز احتفاظ عضو النيابة بمرتبه الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة قبل التحاقه بالنيابة.

الحكم كاملاً

لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات العضو عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة.

الحكم كاملاً