قانون التأمين الاجتماعي لا يجيز رفع الدعوى بطلب الحقوق المقررة به بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق - استثنى القانون حالتين هما إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي .
الحكم كاملاً