وضع مجلس الأوقاف الأعلى بقراره فى 16/ 5/ 1951 قاعدة بانهاء خدمتهم فى سن الخامسة والستين وصرف مكافآتهم طبقا للقواعد المقررة فى شأن الموظفين المؤقتين - سريان هذه القاعدة على الموجودين فى الخدمة وقت صدور هذا القرار اذا قبلوا كتابة المعاملة بها والا استمرت معاملتهم اذا رغبوا فى البقاء مدى الحياة بلائحة النذور.
الحكم كاملاً