الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » المصرية">هيئة الأوقاف المصرية » الأوقاف » العاملون بها » مكافأتهم » 
       

وضع مجلس الأوقاف الأعلى بقراره فى 16/ 5/ 1951 قاعدة بانهاء خدمتهم فى سن الخامسة والستين وصرف مكافآتهم طبقا للقواعد المقررة فى شأن الموظفين المؤقتين - سريان هذه القاعدة على الموجودين فى الخدمة وقت صدور هذا القرار اذا قبلوا كتابة المعاملة بها والا استمرت معاملتهم اذا رغبوا فى البقاء مدى الحياة بلائحة النذور.

الحكم كاملاً