انضم الى قناة مرافعاتنا
علم ذوى الشأن بصدور القرار إنما يقوم مقام النشر فى الجريدة الرسمية، ولكى يرقى هذا العلم مبلغ النشر
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010