الأجر الذى تؤدى عنه الاشتراكات الى هيئة التأمينات الاجتماعية بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net