الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » الدولة">هيئة قضايا الدولة » قضايا » أعضائها » أعضائها">ترقية أعضائها » 
       

واجب أداء العمل وفقًا للتنظيم القانوني والإداري الموضوع - أثر توجيه الملحوظة الفنية للعضو في ترقيته.

الحكم كاملاً

المشرع وضع ضوابط التعيين بهيئة قضايا الدولة ونظم كيفية الترقية إلى الدرجات المختلفة فيها، فقرر أن الترقية على الدرجات المختلفة بالهيئة تكون من الدرجات التى تسبقها مباشرة، وأن الترقية تكون بقرار من رئيس الجمهورية

الحكم كاملاً

ينبغى مراعاة الأقدمية التى ترتبت على صدور هذا الحكم واعتباره شاغلاً لوظيفته من تاريخ تعيينه فيها لأول مرة، فلا يجوز ترقية من هو أحدث منه إلى الوظيفة الأعلى

الحكم كاملاً

عند النظر فى ترقية عضو هيئة قضايا الدولة يتعين التفرقة بين الملاحظات التى توجه إليه بسبب أخطاء فنية وتلك المتعلقة بالانحرافات المسلكية والأخلاقية،

الحكم كاملاً

طبقًا لأحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة يجوز لرئيس القسم أو الفرع، ومن باب أولى لرئيس هيئة قضايا الدولة حق توجيه تنبيه إلى العضو على ما يقع منه مخالفًا لواجباته

الحكم كاملاً

الإجازات - أيًا كان نوعها، اعتيادية أم مرضية أم خاصة - التي تُمنح للعامل بموافقة السلطة المختصة لا تنهض - بحسب الأصل - مانعًا من موانع الترقية ما لم يوجد نص صريح يقضي بغير ذلك

الحكم كاملاً