الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » الدولة">هيئة قضايا الدولة » قضايا » أعضائها » الإستقالة">طلب الإستقالة » 
       

طلب الاستقالة هو ركن السبب في القرار الإداري الصادر بقبولها, ويلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائمًا لحين صدور القرار مستوفيًا شروط صحته الشكلية والموضوعية

الحكم كاملاً