تخرج المنازعات التأديبية من شرط اللجوء إلى لجان التوفيق قبل اللجوء إلى القضاء - أساس ذلك: أن المنازعة التأديبية تعد بحسب الأصل نظامًا عقابيًا، وليست من قبيل المنازعات الحقوقية
ما يخرج عن اختصاصها - المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net