الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ن » ادارية">نيابة ادارية » أعضاؤها » الوظيفة">بلوغ نهاية مربوط الوظيفة » مربوط » نهاية » 
       

استثناء من الأصل استحدث المشرع طريقًا استثنائيا للترقية المالية لأعضاء الهيئات القضائية، بمقتضاه يمنح من بلغ نهاية مربوط وظيفته العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى وسائر البدلات المقررة لها

الحكم كاملاً