استثناء من الأصل استحدث المشرع طريقًا استثنائيا للترقية المالية لأعضاء الهيئات القضائية، بمقتضاه يمنح من بلغ نهاية مربوط وظيفته العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى وسائر البدلات المقررة لها
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net