الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 15000م2 الكائنة بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية لصالح جمعية أصدقاء مرضى الجهاز الهضمى، بالمجان، لإقامة مستشفى لعلاج أمراض الجهاز الهضمى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net