الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض ملك دولة بمساحة 345م2 المقام عليها مبنى الوحدة البيطرية، الكائنة داخل الحيز العمرانى بالقطعة رقم (203) بحوض القاطع رقم (40) بناحية طوخ طنبشا - مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الطب البيطرى بالمنوفية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net