الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3302 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 120م2 بالقطعة رقم/ 53 بحوض أبو مصطفى رقم (20) بناحية طه شبرا بمركز قويسنا - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net