الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 620 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أ ملاك الدولة الخاصة بمساحة 2000م2، بالشطر العاشر، تقسيم زهراء المعادى – محافظة القاهرة، وذلك كحق انتفاع بالمجان، لصالح وزارة الأوقاف، لإقامة مسجد عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net