الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 625م2 بالقطعة رقم/9 أصلية حوض العباس الوسطانى رقم/ 14, عزبة الكوم الأحمر – قرية طليا – مركز أشمون – محافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net