الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1760 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 430م2، الواقعة على منافع الترعة السوهاجية الملغاة، بمواجهة حوض نجع الصعايدة نمرة (22)، بناحية قرية نزه المحزمين - مركز جهينة - محافظة سوهاج، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net